القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز للإدارة المختصة، بعد موافقة الرئيس، الاستعانة بأي جهة فنية، أو متخصصة لإتمام أعمال الرقابة في الحالات التالية: (أ) التأكد من سلامة تطبيق إجراءات الإيوام السياحي للنظام واشتراطات الترخيص والتصنيف وما يحدثه أدلة الإجراءات. (ب) إعلان الأسعار بمختلف أنواعها. ٢ - يجوز للإدارة الرئيس أن تمنح مكاتب شجعية من مقدار الغرامة الوقائية، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، بما لا يتعارض مع أحكام اللوائح السارية. ٣ - يجوز للهيئة بعد موافقة الرئيس أن تمنح مكاتب شجعية من مقدار الغرامة المستحقة، من إصبع معير من غير المفتيش في الشقق عن مخالفات للنظام واللائحة المتفق عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥