القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له وبما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها بما يلي: ١- توظيف سعوديين، وفقا للمنصور مزاولتها نظامي على السعوديين. ٢- توظيف سعوديات للعمل في قاعات الأفراح والمناسبات النسائية والإدارات الأخرى مع الالتزام بتوفير الحصصية الثامة لهن. الفصل الثامن الرقابة والتفتيش والشكاوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥