لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له وبما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها بما يلي:
١- توظيف سعوديين، وفقا للمنصور مزاولتها نظامي على السعوديين.
٢- توظيف سعوديات للعمل في قاعات الأفراح والمناسبات النسائية والإدارات الأخرى مع الالتزام بتوفير الحصصية الثامة لهن.
الفصل الثامن
الرقابة والتفتيش والشكاوى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد