لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بإعداد برنامج تدريبي لمنسوبي مرفق الإيواء السياحي، وفق ما تحدده الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد