لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون منسوب مرفق الإيواء السياحي من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات من السعوديين المؤهلين، على أن يجزل شقل هذه الأعمال من غير السعوديين ولمدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد