لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز للإدارة المختصة، مع الجماعات، والمعاهد، والمراكز، وغيرها من القطاعات التدريبية، والتعليمية الآلية بشأن تطبيق الأعمال التالية:
٢ - تقوم الإدارة بعرض نتائج الأعمال المشار إليها بالفقرة (١) من هذه المادة على الرئيس لاتخاذ ما يراه مناسبا بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد