القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز للإدارة المختصة، مع الجماعات، والمعاهد، والمراكز، وغيرها من القطاعات التدريبية، والتعليمية الآلية بشأن تطبيق الأعمال التالية: ٢ - تقوم الإدارة بعرض نتائج الأعمال المشار إليها بالفقرة (١) من هذه المادة على الرئيس لاتخاذ ما يراه مناسبا بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥