القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تتولى الإدارة المختصة إعداد نموذج محضر الضبط، الموضح في أدلة الإجراءات، ليستخدم من قبل المفتحين أثناء عملية الرقابة والتقنيين. - في حالة عدم توفر محضر الضبط، أثناء عملية الرقابة والتقنيين، يجوز للمفتش اللجوء إلى وسيلة أخرى، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، ورصد violations المخالفات ويلتزم المفتح بإثبات مبررات قيامه بهذا الإجراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥