القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتولى المفتش قيد وإثبات ما يرصده، أثناء عملية الرقابة والتقييد، من المخالفات في محضر الضبط. ٢ - يحرر المفتش محضر الضبط منسخين، ويدلل بتوقيع المفتش، ومدير مرفق الإيواء السياحي أو أحد منسوبيه المرافق للمفتش، وفي حالة امتناع الأخير عن التوقيع، أو عدم توجاده، يثبت المفتش ذلك في محضر الضبط. ٣ - يسلم المفتش مسؤول أو ممثلي مرفق الإيواء السياحي نسخة من محضر الضبط مع أخذ توقيع المستلم النسخة، أو إرساله على العنوان الرسمي حال استخدام الوسائل التقنية. ٤ - يجوز لمراسي تشغيل مرفق الإيواء السياحي مراجعة الإدارة المختصة، وتقديم إفادته بحال المخالفة الموصوفة خلاله قبل عمل من تاريخ تحرير محضر الضبط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥