القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقدم الشكوى من قبل النزلاء أو السياح، أو أي من مقدمي الخدمات لمرفق الإيواء السياحي ضد مرفق الإيواء السياحي إلى الهيئة، عن طريق أي من الوسائل التالية: الهيئة العامة للثقافة والتراث الوطني (1) ملاحظات صاحب الشكوى المثبتة بمحضر الضبط خلال عملية الرقابة والتقييم، أو الموجودة بالمكان المخصص للقي الشاكو والمقترحات (صندوق الشكاوى والمقترحات) (ب) القضايا الإلكترونية داخل مرفق الإيواء السياحي. (ج) مناولة للجهة، أو الإدارة المختصة. (د) مناولة الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي. (ه) أية وسيلة أخرى لتقديم الشكوى إليها، باختيار مرفق الإيواء السياحي. ٢- تقوم الإدارة المختصة، حال ورود الشكوى إليها، بإخطار مرفق الإيواء السياحي المشكو في حقه، على العميل الرسمية، بصورة من الشكوى الشاكو. ٣- خلال ورود الشكوى، تتبع الإدارة المختصة بالقيادة (٢) من هذه المادة، وتبين للإدارة المختصة وجود مخالفة، تتبع الإدارة المختصة على المشكو في حقه للتقدير من تطبيق النظام واللائحة، والسال عن الشكوى، وأيحات ذلك بمحضر الضبط وفق أحكام اللائحة. (ب) إحالة الشكوى ومحضر الضبط إلى اللجنة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥