القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الخادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتولى الإدارة المختصة إعداد أدلة الإجراءات، وتصدر بقرار من الرئيس، وتتشنر في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. ٢- يجوز تحديث أدلة الإجراءات، باتباع المتطلبات المشار إليها بالفقرة (١) من هذه المادة، كما دعت الحاجة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥