لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الخادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتولى الإدارة المختصة إعداد أدلة الإجراءات، وتصدر بقرار من الرئيس، وتتشنر في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
٢- يجوز تحديث أدلة الإجراءات، باتباع المتطلبات المشار إليها بالفقرة (١) من هذه المادة، كما دعت الحاجة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد