لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يسلم مفتش محضر الضبط ومرفقاته وما تم جمعه من مستندات إلى الإدارة المختصة.
٢ - تتولى الإدارة المختصة إحالة محضر الضبط إلى اللجنة المختصة، وتتراعي الإدارة المختصة أحكام المادة (التاسعة والثلاثون) من الإنحاة إذا تضمن محضر الضبط شكوى من المستهلكين قبل الإحالة للجنة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد