القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يسلم مفتش محضر الضبط ومرفقاته وما تم جمعه من مستندات إلى الإدارة المختصة. ٢ - تتولى الإدارة المختصة إحالة محضر الضبط إلى اللجنة المختصة، وتتراعي الإدارة المختصة أحكام المادة (التاسعة والثلاثون) من الإنحاة إذا تضمن محضر الضبط شكوى من المستهلكين قبل الإحالة للجنة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥