القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يلزم مدير مرفق الإيواء السياحي أو من ينوب عنه بمراقبة المرفق أثناء عملية الرعاية والتقنيين، ويقدم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين المفتش من أداء عمله، وفي حال عدم تواجهه يثبت المفتش ذلك في محضر الضبط. ٢- إذا قام مدير مرفق الإيواء السياحي، أو أحد منسوبيه بأي عمل من شأنه أن يحول بين المفتش، وممارسة عملية الرعاية والتقنيين، يثبت المفتش ذلك في محضر الضبط. الهيئة العامة للثقافة والآثار الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥