القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا اتصل المفتش أثناء عملية الرقابة والتقييد وجود أعمال قد تمثل مخالفات، أو جازم بموجب أنظمة، أو تعليمات أخرى، فإنه يعين إليه إثبات ذلك في محضر الضبط، وعلى الإدارة المختصة إحالة المخالفة إلى الجهات التي إليها الإدارة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥