لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا اتصل المفتش أثناء عملية الرقابة والتقييد وجود أعمال قد تمثل مخالفات، أو جازم بموجب أنظمة، أو تعليمات أخرى، فإنه يعين إليه إثبات ذلك في محضر الضبط، وعلى الإدارة المختصة إحالة المخالفة إلى الجهات التي إليها الإدارة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد