لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمرفق أثناء القيام بعملية الرعاية والتقنيين على مرفق الإيواء السياحي، السلطات التالية:
١- الدخول لمرفق الإيواء السياحي بتعريف بنفسه، وإبراز بطاقته التعريفية للمرخص له، أو مسؤول مرفق الإيواء السياحي.
٢- الاطلاع على الترشح، والتصنيف، والسياسات المطبقة بما في ذلك الأوراق، والملفات، وأصول الإيضانات الشخصية للعاملين، وكل وثيقة لها علاقة بالنشاط السياحي.
٣- الحصول على أي صور، أو مستخرجات من المستندات المحددة بما في ذلك الأوراق.
٤- استخدام الوسائل التقنية، كالآلات التصوير، وما شابه ذلك، لرصد المخالفة، لرصد المخالفة، أفضل لأشخاص المرفق وتحديدها، وتم إثبات ذلك بمحضر الضبط.
٥- سؤال مدير مرفق الإيواء السياحي أو مسؤولوه بشأن النظام واللائحة، وإثبات أقرانه، وآية ملاحظات.
٦- الاستفسار من المستكلفين، والنزلاء، عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى أي شكاوى، وإثباتها، وفق ما تحدده اللائحة، وإدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد