القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمرفق أثناء القيام بعملية الرعاية والتقنيين على مرفق الإيواء السياحي، السلطات التالية: ١- الدخول لمرفق الإيواء السياحي بتعريف بنفسه، وإبراز بطاقته التعريفية للمرخص له، أو مسؤول مرفق الإيواء السياحي. ٢- الاطلاع على الترشح، والتصنيف، والسياسات المطبقة بما في ذلك الأوراق، والملفات، وأصول الإيضانات الشخصية للعاملين، وكل وثيقة لها علاقة بالنشاط السياحي. ٣- الحصول على أي صور، أو مستخرجات من المستندات المحددة بما في ذلك الأوراق. ٤- استخدام الوسائل التقنية، كالآلات التصوير، وما شابه ذلك، لرصد المخالفة، لرصد المخالفة، أفضل لأشخاص المرفق وتحديدها، وتم إثبات ذلك بمحضر الضبط. ٥- سؤال مدير مرفق الإيواء السياحي أو مسؤولوه بشأن النظام واللائحة، وإثبات أقرانه، وآية ملاحظات. ٦- الاستفسار من المستكلفين، والنزلاء، عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى أي شكاوى، وإثباتها، وفق ما تحدده اللائحة، وإدلة الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥