لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الخادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يتم اختيار المفتحين وفق المعايير، والصوابت المحددة في أدلة الإجراءات، ويصدر بستمهم قرار من الرئيس، وتصرف لهم البدلات المقررة، وفق القواعد النظامية المطلقة بالهيئة.
- يتولى المفتحون ممارسة عملية التقنيين، للتأكد من تطبيق النظام واللائحة ولضبط المخالفات.
- يكون المفتح بتعرفة تعريفية رسمية، موضحا فيها المعلومات الأساسية، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد