القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الخادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يتم اختيار المفتحين وفق المعايير، والصوابت المحددة في أدلة الإجراءات، ويصدر بستمهم قرار من الرئيس، وتصرف لهم البدلات المقررة، وفق القواعد النظامية المطلقة بالهيئة. - يتولى المفتحون ممارسة عملية التقنيين، للتأكد من تطبيق النظام واللائحة ولضبط المخالفات. - يكون المفتح بتعرفة تعريفية رسمية، موضحا فيها المعلومات الأساسية، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥