القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الثالثة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- كل ما يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأنه قرار من الرئيس بناء على توصية الإدارة المختصة. ٢- لمجلس الإدارة حق تفسير وتعديل هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥