لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تصدر اللائحة بقرار من رئيس المجلس، وتتشنر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
٢- يجب على المرخصين الحاليين لمزاولة هذا النشاط إعادة تكيف أوضاعهم بما يتفق مع النظام واللائحة خلال سنة من تاريخ نفاذ النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد