القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تصدر اللائحة بقرار من رئيس المجلس، وتتشنر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها. ٢- يجب على المرخصين الحاليين لمزاولة هذا النشاط إعادة تكيف أوضاعهم بما يتفق مع النظام واللائحة خلال سنة من تاريخ نفاذ النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥