القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشر والنفاذ ) ت~سعني يوماً من تاريخ نشرها 90( ت€صدر هذه القواعد وتُعدل بقرار من املحافظ وتكون نافذة بعد مضي يف اجلريدة الر6سمية، وتلغي ما يتعار9ض معها من قرارات و�أحكام. �إن وزير النقل واخلدمات اللوج~ستية بناءً على ال€صالحيات املخولة له نظاماً وبعد االطالع على: .هـ1444/6/10 ) وتاريخ40475( التوجيه الكرمي املُبلَّغ بربقية معايل رئي~س الديوان امللكي رقم )25/ نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية ال~سعودية، ال€صادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ. 1397/6/21 وتاريخ ،هـ1434/9/14 ) وتاريخ323( تنظيم الهيئة العامة للنقل، ال€صادر مبوجب قرار جمل~س الوزراء رقم وتعديالته. )1/41/123( الالئحة املنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات، ال€صادرة بالقرار الوزاري رقم هـ، وتعديالتها. 1441/5/7 وتاريخ .هـ1444/9/29 ) وتاريخ3/2023//ت ر10( قرار جمل~س �إدارة الهيئة العامة للنقل رقم يقرر الآتي: �أوالً: املوافقة على تعديل الالئحة املنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات على النحو الآتي: ) من املادة (ال~سابعة عشرة)، بالن€ص الآتي: «انتهاء1( �إ9ضافة بند جديد بالرقم (ح) للفقرة الرتخي€ص دون جتديده». ثانياً: ي~سري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية. ثالثاً: تفويض معايل رئي~س الهيئة العامة للنقل املكلَّف باعتماد الآليات املنا6سبة لتنفيذ �أحكام الالئحة و�إ8صدار القرارات والتعاميم الالزمة لذلك. رابعاً: على معايل رئي~س الهيئة العامة للنقل املكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار. واهلل املوفق. وزير النقل واخلدمات اللوج ستية ¾صالح بن نا¾صر اجلاسر املوافقة على تعديل الالئحة املنظمة لن¨شاط ت¨شغيل مواقف ال¨شاحنات هـ1445/01/20 ) وتاريخ80( قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم هـ1445/7/14 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا 17قرارات وأنظمة م2024 فبراير2 هـ1445 رجب21 الجمعة 5018 العدد102 السنة :الباب الأول �أحكام عامة الف~صل الأول: التعريفات ):1( المادة يقصد باأللفاظ والعبارات الواردة في الالئحة املعاني املوضحة في النظام والقواعد املنظمة ويُقصد باأللفاظ والعبارات الواردة أدناه املعاني املُوضّ حة أمام كل منها؛ وذلك ما لم يقتضِ السياق خالف ذلك: النظام: نظام التخصيص. القواعد املنظمة: القواعد املنظمة للتخصيص الصادرة مبوجب النظام. الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام. اجلهة اخملتصة: اجلهة التي حتددها القواعد املنظمة كجهة خمتصة. اجلهة التنفيذية: اجلهة التي حتددها القواعد املنظمة كجهة تنفيذية. مجلس اإلدارة: جملس �إدارة املركز. اللجنة اإلشرافية: اللجنة الإ7شرافية امل€شكّلة مبوجب القواعد املنظمة. الوزارة: وزارة املالية. الهيئة: هيئة املحتوى املحلي وامل€شرتيات احلكومية. األعضاء األساسيون: �أع«ضاء اللجنة الإ7شرافية الأ6سا6سيون (�أو من ينوب عنهم) وفقاً للقواعد املنظمة. األمانة: �أمانة اللجنة الإ7شرافية. اجلهاز املعني: كل وزارة �أو جهاز حكومي �أو هيئة �أو م�ؤ6سسة عامة �أو جهاز ذي 7شخصية معنوية عامة مستقلة �أو مصلحة معنية مب€شروع تخصيص خا9ضع لأحكام النظام، وي€شمل ذلك ال€شركات التي تخ«ضع عقود التخصيص التي تربمها للنظام، وميثّله املس�ؤول الأول. املسؤول األول: وزير اجلهاز املعني �أو من يف حكمه �أو جملس �إدارة اجلهاز املعني يف حال كان اجلهاز املعني له جملس �إدارة (�أو من يفو9ضه). اللجنة التوجيهية: اللجنة التوجيهية للجنة الإ7شرافية. فريق العمل: فريق عمل اللجنة الإ7شرافية �أو اجلهة التنفيذية �أو كالهما حسب السياق. االستشاري: 7شخص يقدم خدمات ذات طبيعة مهنية �أو ا6ست€شارية مرتبطة مب€شروع التخصيص. مشروع التخصيص: م€شروع 7شراكة بني القطاعني العام واخلا8ص، �أو م€شروع نقل ملكية �أ8صول، �أو كالهما، وفقاً للسياق. خطة التخصيص: خطة متعلقة بقطاع حمدد، حتدد �أهداف م€شاريع التخصيص 9ضمن القطاع، وقائمة م€شاريع التخصيص يف القطاع واجلدول الزمني للتنفيذ. عقد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: عقد ال€شراكة بني القطاعني العام واخلا8ص، مبا يف ذلك �أي عقد تابع له. العقد: عقد التخصيص، مبا يف ذلك �أي عقد تابع له. الوثيقة: وثيقة م€شروع التخصيص التي ت€شمل الدرا6سة التفصيلية املعدّة ب€ش�أن م€شروع التخصيص قبْل طرحه، واجلوانب الفنية واملالية والنظامية والتنظيمية للم€شروع وغريها من اجلوانب املرتبطة به. خطة الطرح: خطة ت€شمل العنا8صر الفنية مل€شروع التخصيص و�إجراءات طرحه و�إدارة عملية الطرح، وت€شمل �إجراءات التقييم ومعايريه املُتّبعة، ووثائق طرح م€شروع التخصيص وملحقاتها، على �أن تكون متوائمة مع احلاجة �إىل م€شروع التخصيص وكيفية حتقيق �أهدافه. طلب إبداء الرغبة: وثيقة من وثائق املن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨