Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النشر والنفاذ
) ت~سعني يوماً من تاريخ نشرها 90( تصدر هذه القواعد وتُعدل بقرار من املحافظ وتكون نافذة بعد مضي
يف اجلريدة الر6سمية، وتلغي ما يتعار9ض معها من قرارات و�أحكام.
�إن وزير النقل واخلدمات اللوج~ستية
بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً
وبعد االطالع على:
.هـ1444/6/10 ) وتاريخ40475( التوجيه الكرمي املُبلَّغ بربقية معايل رئي~س الديوان امللكي رقم
)25/ نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية ال~سعودية، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ. 1397/6/21 وتاريخ
،هـ1434/9/14 ) وتاريخ323( تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر مبوجب قرار جمل~س الوزراء رقم
وتعديالته.
)1/41/123( الالئحة املنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم
هـ، وتعديالتها. 1441/5/7 وتاريخ
.هـ1444/9/29 ) وتاريخ3/2023//ت ر10( قرار جمل~س �إدارة الهيئة العامة للنقل رقم
يقرر الآتي:
�أوالً: املوافقة على تعديل الالئحة املنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات على النحو الآتي:
) من املادة (ال~سابعة عشرة)، بالنص الآتي: «انتهاء1( �إ9ضافة بند جديد بالرقم (ح) للفقرة
الرتخيص دون جتديده».
ثانياً: ي~سري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية.
ثالثاً: تفويض معايل رئي~س الهيئة العامة للنقل املكلَّف باعتماد الآليات املنا6سبة لتنفيذ �أحكام الالئحة
و�إ8صدار القرارات والتعاميم الالزمة لذلك.
رابعاً: على معايل رئي~س الهيئة العامة للنقل املكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
واهلل املوفق.
وزير النقل واخلدمات اللوج ستية
¾صالح بن نا¾صر اجلاسر
املوافقة على تعديل الالئحة املنظمة لن¨شاط ت¨شغيل مواقف ال¨شاحنات
هـ1445/01/20 ) وتاريخ80( قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم
هـ1445/7/14 بتاريخ
نُ شرت إلكترونيا
17قرارات وأنظمة
م2024 فبراير2 هـ1445 رجب21 الجمعة
5018 العدد102 السنة
:الباب الأول
�أحكام عامة
الف~صل الأول:
التعريفات
):1( المادة
يقصد باأللفاظ والعبارات الواردة في الالئحة املعاني املوضحة في النظام والقواعد املنظمة
ويُقصد باأللفاظ والعبارات الواردة أدناه املعاني املُوضّ حة أمام كل منها؛ وذلك ما لم يقتضِ
السياق خالف ذلك:
النظام: نظام التخصيص.
القواعد املنظمة: القواعد املنظمة للتخصيص الصادرة مبوجب النظام.
الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.
اجلهة اخملتصة: اجلهة التي حتددها القواعد املنظمة كجهة خمتصة.
اجلهة التنفيذية: اجلهة التي حتددها القواعد املنظمة كجهة تنفيذية.
مجلس اإلدارة: جملس �إدارة املركز.
اللجنة اإلشرافية: اللجنة الإ7شرافية املشكّلة مبوجب القواعد املنظمة.
الوزارة: وزارة املالية.
الهيئة: هيئة املحتوى املحلي واملشرتيات احلكومية.
األعضاء األساسيون: �أع«ضاء اللجنة الإ7شرافية الأ6سا6سيون (�أو من ينوب عنهم) وفقاً للقواعد املنظمة.
األمانة: �أمانة اللجنة الإ7شرافية.
اجلهاز املعني: كل وزارة �أو جهاز حكومي �أو هيئة �أو م�ؤ6سسة عامة �أو جهاز ذي 7شخصية معنوية عامة
مستقلة �أو مصلحة معنية مبشروع تخصيص خا9ضع لأحكام النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخ«ضع
عقود التخصيص التي تربمها للنظام، وميثّله املس�ؤول الأول.
املسؤول األول: وزير اجلهاز املعني �أو من يف حكمه �أو جملس �إدارة اجلهاز املعني يف حال كان اجلهاز
املعني له جملس �إدارة (�أو من يفو9ضه).
اللجنة التوجيهية: اللجنة التوجيهية للجنة الإ7شرافية.
فريق العمل: فريق عمل اللجنة الإ7شرافية �أو اجلهة التنفيذية �أو كالهما حسب السياق.
االستشاري: 7شخص يقدم خدمات ذات طبيعة مهنية �أو ا6ستشارية مرتبطة مبشروع التخصيص.
مشروع التخصيص: مشروع 7شراكة بني القطاعني العام واخلا8ص، �أو مشروع نقل ملكية �أ8صول،
�أو كالهما، وفقاً للسياق.
خطة التخصيص: خطة متعلقة بقطاع حمدد، حتدد �أهداف مشاريع التخصيص 9ضمن القطاع، وقائمة
مشاريع التخصيص يف القطاع واجلدول الزمني للتنفيذ.
عقد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: عقد الشراكة بني القطاعني العام واخلا8ص، مبا يف ذلك
�أي عقد تابع له.
العقد: عقد التخصيص، مبا يف ذلك �أي عقد تابع له.
الوثيقة: وثيقة مشروع التخصيص التي تشمل الدرا6سة التفصيلية املعدّة بش�أن مشروع التخصيص قبْل
طرحه، واجلوانب الفنية واملالية والنظامية والتنظيمية للمشروع وغريها من اجلوانب املرتبطة به.
خطة الطرح: خطة تشمل العنا8صر الفنية ملشروع التخصيص و�إجراءات طرحه و�إدارة عملية الطرح،
وتشمل �إجراءات التقييم ومعايريه املُتّبعة، ووثائق طرح مشروع التخصيص وملحقاتها، على �أن تكون
متوائمة مع احلاجة �إىل مشروع التخصيص وكيفية حتقيق �أهدافه.
طلب إبداء الرغبة: وثيقة من وثائق املن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد