Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سريان أحكام القواعد
ت~سري هذه القواعد على كل املشغّلني واجلهات والأ7شخا8ص ذوي العالقة بالتشغيل وممار6سة -1
العمليات يف مناطق الإيداع يف اململكة، ويعد �أي حكم من �أحكام هذه القواعد الغياً يف حال تعار9ضه
مع �أي من �أحكام نظام اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية، وتطبق �أحكام نظام اجلمارك املوحد
والئحته التنفيذية يف كل ما مل يرد به نص خا8ص يف هذه القواعد.
ال تخل �أحكام هذه القواعد با6ستمرار مشغّلي مناطق الإيداع الذين 8صدرت لهم موافقة من الهيئة -2
قبل العمل بها من ا6ستمرارهم يف تشغيل املناطق وم~ستودعات الإيداع وفقاً للإجراءات التي مت
مبوجبها منح تلك املوافقات، وعلى املشغّل تصحيح �أو9ضاعه وااللتزام باملتطلبات والشروط
) 90( ) ال~سابعة خالل7() ال~ساد6سة، و6( الواردة يف هذه القواعد مبا يتفق مع �أحكام املادتني
ت~سعني يوماً من تاريخ نفاذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد