القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سريان أحكام القواعد ت~سري هذه القواعد على كل املشغّلني واجلهات والأ7شخا8ص ذوي العالقة بالتشغيل وممار6سة -1 العمليات يف مناطق الإيداع يف اململكة، ويعد �أي حكم من �أحكام هذه القواعد الغياً يف حال تعار9ضه مع �أي من �أحكام نظام اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية، وتطبق �أحكام نظام اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية يف كل ما مل يرد به ن€ص خا8ص يف هذه القواعد. ال تخل �أحكام هذه القواعد با6ستمرار مشغّلي مناطق الإيداع الذين 8صدرت لهم موافقة من الهيئة -2 قبل العمل بها من ا6ستمرارهم يف تشغيل املناطق وم~ستودعات الإيداع وفقاً للإجراءات التي مت مبوجبها منح تلك املوافقات، وعلى املشغّل ت€صحيح �أو9ضاعه وااللتزام باملتطلبات والشروط ) 90( ) ال~سابعة خالل7() ال~ساد6سة، و6( الواردة يف هذه القواعد مبا يتفق مع �أحكام املادتني ت~سعني يوماً من تاريخ نفاذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨