Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اخملالفات والعقوبات
دون اإلخالل بأي عقوبة أخرى، للهيئة وبناءً على ما لها من صالحيات اتخاذ أي مما يلي:
املطالبة بالعقوبات املنصو8ص عليها يف نظام اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية، يف حال ارتكاب املشغّل -1
�أو العاملني لديه �أي 8صورة من 8صور التهريب اجلمركي املو9ضحة يف نظام اجلمارك املوحد والئحته
التنفيذية.
فر9ض الغرامات املالية يف حال خمالفة املشغّل لأحكام هذه القواعد �أو ارتكابه �إحدى املخالفات املو9ضحة -2
يف وثيقة خمالفات مناطق الإيداع الصادرة من الهيئة، �أو خمالفته �أياً من الأحكام الواردة يف نظام
اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد