القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اخملالفات والعقوبات دون اإلخالل بأي عقوبة أخرى، للهيئة وبناءً على ما لها من صالحيات اتخاذ أي مما يلي: املطالبة بالعقوبات املن€صو8ص عليها يف نظام اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية، يف حال ارتكاب املشغّل -1 �أو العاملني لديه �أي 8صورة من 8صور التهريب اجلمركي املو9ضحة يف نظام اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية. فر9ض الغرامات املالية يف حال خمالفة املشغّل لأحكام هذه القواعد �أو ارتكابه �إحدى املخالفات املو9ضحة -2 يف وثيقة خمالفات مناطق الإيداع ال€صادرة من الهيئة، �أو خمالفته �أياً من الأحكام الواردة يف نظام اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨