القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنازل يجوز للمشغّل التنازل عن الرخصة إلى منشأة أخرى وفقاً ملا يلي: احل€صول على املوافقة املبدئية من الهيئة على التنازل.-1  ت~ستمر م~س�ؤولية املشغّل املتنازل عن الرخ€صة قانونياً �أمام الهيئة �إىل �أن يتم ا6ستكمال نقل الرخ€صة با6سم-2 .املتنازل له �أن تتوافر يف املتنازل له كافة الشروط الواردة يف القواعد ملن يرخّ €ص له مبمار6سة النشاط.-3 .) 6ستة �أ7شهر ميالدية6( �أن يكون الرتخي€ص 6ساري املفعول عند التقدم بطلب التنازل مبدة ال تقل عن-4 هـ1445/7/14 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا قرارات وأنظمة م2024 فبراير2 هـ1445 رجب21 الجمعة 5018 العدد102 السنة16 قواعد مناطق اإليداع .. تتمة موافقة مالك العقار على نقل احلقوق وااللتزامات للمتنازل له.-5 .-�إن وجدت- 6سداد الغرامات املالية امل~سجّلة على املشغّل-6 .-�إن وجد- 6سداد املقابل املايل-7 . عدم ممار6سة نشاط تشغيل منطقة الإيداع من قبل املتنازل له حلني 8صدور الرخ€صة با6سمه-8 . �أن تكون التجهيزات القائمة م~ستوفية لأحكام هذه القواعد-9 .) 6ستني يوماً من تاريخ موافقة الهيئة املبدئية على التنازل60( ا6ستيفاء 7شروط التنازل خالل-10 :المادة العشرون إلغاء الرخصة يحق للهيئة إلغاء الرخصة دون الرجوع إلى املشغّل في احلاالت اآلتية: �إلغاء �أو 7شطب ال~سجل التجاري للمشغّل.-1 �إذا متت ت€صفية الشركة املشغّلة ب~سبب �إفال6سها �أو جرى حلها �أو ت€صفيتها، 6سواء كانت باتفاق الشركاء-2 .�أو بحكم قضائي التنازل عن الرتخي€ص دون موافقة الهيئة.-3 �إذا تبينّ �أن املشغّل قد 7شَ رع بنف~سه �أو بو6ساطة غريه بطريقة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة يف تقدمي ر7شوة �أو-4 ح€صل على الرخ€صة عن طريق الر7شوة �أو الغش �أو التحايل �أو التزوير �أو التالعب �أو مار6س �أياً من ذلك �أثناء فرتة الرتخي€ص. يف حال جرى تهريب للبضائع �أو مت الوقوف على 6سلوكيات �أو ممار6سات مما تعد يف حكم التهريب وفقاً -5 .لأحكام النظام، �أو بيع منتجات ممنوعة دون احل€صول على �إذن من اجلهات املخت€صة للهيئة �إيقاف الرخ€صة عند الإخالل ب�أي من الشروط وااللتزامات الواردة يف القواعد �أو الت�أخر يف البدء -6 ) خم~سة عشر يوماً من تاريخ �إبالغه، على �أال15( بتنفيذ التزاماته دون ت€صحيح �أو9ضاعه خالل فرتة ميار6س املشغّل نشاط تشغيل منطقة الإيداع حتى ا6ستكمال كل الشروط، ويف حال عدم ت€صحيح �أو9ضاعه ) ت~سعني يوماً من تاريخ �إيقاف الرخ€صة يتم �إلغا�ؤها، مع احتفاظ الهيئة بحقها يف �إيقاع �أي 90( خالل مدة غرامات جمركية لأي خمالفة مرتكبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨