Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنازل
يجوز للمشغّل التنازل عن الرخصة إلى منشأة أخرى وفقاً ملا يلي:
احلصول على املوافقة املبدئية من الهيئة على التنازل.-1
ت~ستمر م~س�ؤولية املشغّل املتنازل عن الرخصة قانونياً �أمام الهيئة �إىل �أن يتم ا6ستكمال نقل الرخصة با6سم-2
.املتنازل له
�أن تتوافر يف املتنازل له كافة الشروط الواردة يف القواعد ملن يرخّ ص له مبمار6سة النشاط.-3
.) 6ستة �أ7شهر ميالدية6( �أن يكون الرتخيص 6ساري املفعول عند التقدم بطلب التنازل مبدة ال تقل عن-4
هـ1445/7/14 بتاريخ
نُ شرت إلكترونيا
قرارات وأنظمة
م2024 فبراير2 هـ1445 رجب21 الجمعة
5018 العدد102 السنة16
قواعد مناطق اإليداع .. تتمة
موافقة مالك العقار على نقل احلقوق وااللتزامات للمتنازل له.-5
.-�إن وجدت- 6سداد الغرامات املالية امل~سجّلة على املشغّل-6
.-�إن وجد- 6سداد املقابل املايل-7
. عدم ممار6سة نشاط تشغيل منطقة الإيداع من قبل املتنازل له حلني 8صدور الرخصة با6سمه-8
. �أن تكون التجهيزات القائمة م~ستوفية لأحكام هذه القواعد-9
.) 6ستني يوماً من تاريخ موافقة الهيئة املبدئية على التنازل60( ا6ستيفاء 7شروط التنازل خالل-10
:المادة العشرون
إلغاء الرخصة
يحق للهيئة إلغاء الرخصة دون الرجوع إلى املشغّل في احلاالت اآلتية:
�إلغاء �أو 7شطب ال~سجل التجاري للمشغّل.-1
�إذا متت تصفية الشركة املشغّلة ب~سبب �إفال6سها �أو جرى حلها �أو تصفيتها، 6سواء كانت باتفاق الشركاء-2
.�أو بحكم قضائي
التنازل عن الرتخيص دون موافقة الهيئة.-3
�إذا تبينّ �أن املشغّل قد 7شَ رع بنف~سه �أو بو6ساطة غريه بطريقة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة يف تقدمي ر7شوة �أو-4
حصل على الرخصة عن طريق الر7شوة �أو الغش �أو التحايل �أو التزوير �أو التالعب �أو مار6س �أياً من ذلك
�أثناء فرتة الرتخيص.
يف حال جرى تهريب للبضائع �أو مت الوقوف على 6سلوكيات �أو ممار6سات مما تعد يف حكم التهريب وفقاً -5
.لأحكام النظام، �أو بيع منتجات ممنوعة دون احلصول على �إذن من اجلهات املختصة
للهيئة �إيقاف الرخصة عند الإخالل ب�أي من الشروط وااللتزامات الواردة يف القواعد �أو الت�أخر يف البدء -6
) خم~سة عشر يوماً من تاريخ �إبالغه، على �أال15( بتنفيذ التزاماته دون تصحيح �أو9ضاعه خالل فرتة
ميار6س املشغّل نشاط تشغيل منطقة الإيداع حتى ا6ستكمال كل الشروط، ويف حال عدم تصحيح �أو9ضاعه
) ت~سعني يوماً من تاريخ �إيقاف الرخصة يتم �إلغا�ؤها، مع احتفاظ الهيئة بحقها يف �إيقاع �أي 90( خالل مدة
غرامات جمركية لأي خمالفة مرتكبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد