القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انتهاء الرخصة تنتهي الرخ€صة وفقاً للحاالت التالية:-1 . انتهاء مدتها-�أ طلب املشغّل �إنهاء الرخ€صة و�إغالق منطقة الإيداع.-ب ) ت~سعني يوماً بعد انتهاء الرخ€صة، لنقل البضائع �إىل منطقة �أخرى، �أو 90( يُعطى املشغّل مهلة مدة-2 .و9ضعها حتت �إجراء جمركي �آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة متديد املهلة �إذا دعت احلاجة لذلك الف™صل الثامن: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨