Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انتهاء الرخصة
تنتهي الرخصة وفقاً للحاالت التالية:-1
. انتهاء مدتها-�أ
طلب املشغّل �إنهاء الرخصة و�إغالق منطقة الإيداع.-ب
) ت~سعني يوماً بعد انتهاء الرخصة، لنقل البضائع �إىل منطقة �أخرى، �أو 90( يُعطى املشغّل مهلة مدة-2
.و9ضعها حتت �إجراء جمركي �آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة متديد املهلة �إذا دعت احلاجة لذلك
الفصل الثامن:
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد