Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة
�إذا تبينّ من عمليات اجلرد وجود نقص �أو زيادة فعلية يف ال~سلع يتم �إعداد حمضر بذلك ال6ستيفاء الر6سوم -1
اجلمركية والضرائب امل~ستحقة دون الإخالل بحق الهيئة يف ا6ستكمال الإجراءات النظامية املتعلقة
بتحريك دعوى التهريب اجلمركي.
�إتالف البضائع املنتهية �أو التي يثبت من املعاينة �أو التحليل �أنها مضرّة �أو غري مطابقة للموا8صفات -2
املعتمدة وذلك على نفقة �أ8صحابها، على �أن يُحرر بذلك حمضر مشرتك بني الهيئة واملشغّل واجلهة
.-�إن وجدت- املختصة بالإتالف
يف جميع الأحوال التي يرتتب عليها �إغالق منطقة الإيداع، مينح �أ8صحاب الش�أن مهلة كافية لنقل -3
بضائعهم �إىل منطقة �إيداع �أو م~ستودع جمركي �آخر �أو و9ضع البضائع حتت �إجراء جمركي �آخر، 7شريطة
االلتزام بالشروط والإجراءات التي تتنا6سب مع كل حالة.
للهيئة �إجراء التفتيش اجلمركي على جميع املوظفني والعاملني الذين يزاولون �أعمالهم يف منطقة الإيداع -4
.وذلك عند الدخول واخلروج منها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد