القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة �إذا تبينّ من عمليات اجلرد وجود نق€ص �أو زيادة فعلية يف ال~سلع يتم �إعداد حمضر بذلك ال6ستيفاء الر6سوم -1 اجلمركية والضرائب امل~ستحقة دون الإخالل بحق الهيئة يف ا6ستكمال الإجراءات النظامية املتعلقة بتحريك دعوى التهريب اجلمركي. �إتالف البضائع املنتهية �أو التي يثبت من املعاينة �أو التحليل �أنها مضرّة �أو غري مطابقة للموا8صفات -2 املعتمدة وذلك على نفقة �أ8صحابها، على �أن يُحرر بذلك حمضر مشرتك بني الهيئة واملشغّل واجلهة .-�إن وجدت- املخت€صة بالإتالف يف جميع الأحوال التي يرتتب عليها �إغالق منطقة الإيداع، مينح �أ8صحاب الش�أن مهلة كافية لنقل -3 بضائعهم �إىل منطقة �إيداع �أو م~ستودع جمركي �آخر �أو و9ضع البضائع حتت �إجراء جمركي �آخر، 7شريطة االلتزام بالشروط والإجراءات التي تتنا6سب مع كل حالة. للهيئة �إجراء التفتيش اجلمركي على جميع املوظفني والعاملني الذين يزاولون �أعمالهم يف منطقة الإيداع -4 .وذلك عند الدخول واخلروج منها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨