القانوني

لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/676

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص لجنة تدريب وابناعات موظفي الخدمة المدنية والتي يشار إليها فيما بعد باللجنة ب فيما يتعلق بهذه اللائحة بما يلي: - رسم السياسة العامة للإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتمشى مع حاجة هذه الجهات . - بإدراسة الطلبات والبت فيها . - تجديد مدة الإيفاد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٦