لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/676
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص لجنة تدريب وابناعات موظفي الخدمة المدنية والتي يشار إليها فيما بعد باللجنة ب فيما يتعلق بهذه اللائحة بما يلي: - رسم السياسة العامة للإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتمشى مع حاجة هذه الجهات . - بإدراسة الطلبات والبت فيها . - تجديد مدة الإيفاد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد