القانوني

لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/676

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الإيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على (دبلوم بعد البكالوريوس ) أو ( الماجستير ) أو ( الدكتوراه ) أوما يحدد هذه الهوئات بالشروط التالية : 1) أن يقترس الإيفاد على المجالات العلمية والتخصصات التي ترعى اللجنة عن مجال الحاجة بهذه الخدمة تتم ل . 2) أن يكون الإيفاد تنفيذه لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلى رفع مستوى تأهيل بعض موظفيها الى الحد الذي يمثل مطلبا أساسيا لتعدية الكفاءة ، أو لتلبية لعمل لاحاجة تدنية تصل نشاط الجهة . 3) أن يكون التنسيق مع الجهة الحكومية يتم إعتمدها من قبل اللجنة . 4) أن يكون المرشح للإيفاد داخل أو العمل لدى بالإضافة من أجله . 5) أن يحصل على تقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن (جد) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٦