لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/676
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الإيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على (دبلوم بعد البكالوريوس ) أو ( الماجستير ) أو ( الدكتوراه ) أوما يحدد هذه الهوئات بالشروط التالية : 1) أن يقترس الإيفاد على المجالات العلمية والتخصصات التي ترعى اللجنة عن مجال الحاجة بهذه الخدمة تتم ل .
2) أن يكون الإيفاد تنفيذه لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلى رفع مستوى تأهيل بعض موظفيها الى الحد الذي يمثل مطلبا أساسيا لتعدية الكفاءة ، أو لتلبية لعمل لاحاجة تدنية تصل نشاط الجهة .
3) أن يكون التنسيق مع الجهة الحكومية يتم إعتمدها من قبل اللجنة .
4) أن يكون المرشح للإيفاد داخل أو العمل لدى بالإضافة من أجله .
5) أن يحصل على تقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن (جد) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد