لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/676
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمؤلف للدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى جهة تعليمية أخرى إلا بعد موافقة اللجنة بناء على موافقة جهة عمله بالشروط التالية :
أ- أن يكون بكون الانتقال لمطلبات ضرورية تقضيها حاجة العمل أو ظروف الموعد الدراسي أو الصحة أو العائلية .
ب- أن لا يترتب على الانتقال تمديد فترة الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلا بقرار الموافقة على الإيفاد .
ج- يمنح الإحوال لا يجوز انتقال الموعد للدراسة لأكثر من جهة تعليمية واحدة خلال فترة إيفاده .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد