لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/676
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
- لا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء فترة إيفاده ، وإذا لم يحقق الغرض الذي أؤدي من أجله فقط خلال الدراسة مما إذا الإجازات الترقية .
ب - لا يستحق الموظف الموعد للدراسة في الدخل الإنتقالي الشهري عدا
أ- يصرف للموظف الموعد بوفودن لإكمال دراستهم الطبية فإنه يستمر صرف بدل النفقر لهم .
ب - يصرف للموظف للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة لا تقل عن مسافة الإنتداب (بدل ترشيح) وفقا لأحكام المادة (٥/٢٧) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية و لمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعانته وأمتعه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد