القانوني

لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/676

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- - لا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء فترة إيفاده ، وإذا لم يحقق الغرض الذي أؤدي من أجله فقط خلال الدراسة مما إذا الإجازات الترقية . ب - لا يستحق الموظف الموعد للدراسة في الدخل الإنتقالي الشهري عدا أ- يصرف للموظف الموعد بوفودن لإكمال دراستهم الطبية فإنه يستمر صرف بدل النفقر لهم . ب - يصرف للموظف للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة لا تقل عن مسافة الإنتداب (بدل ترشيح) وفقا لأحكام المادة (٥/٢٧) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية و لمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعانته وأمتعه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٦