القانوني

لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/676

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لجهة الإيفاد - بعد التنسيق مع جهة عمل الموعد - في الحالات التالية :- أ- عدم تقدم الموعد في دراسته في النصف الأول من المدة دون مبرر . ب- ظهور دلالة تثبت إلى عدم جديته في الدراسة وذلك من خلال التقارير الدراسية الواردة عنه من الجهة الموكلة له . ج - قيام الموعد بتغيير الجهة التعليمية الأصلية ومصىدة جهة عمله والجهة ، ومصىدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد . ه - إخالته بواجياته كموظف للدراسة . والمادة الثامنة : - - لا يجوز بعد انتهاء المدة المحددة للدراسة أن يعمل في الدولة مدة إيفاده ، و عند امتناعه بأن ينهي نصف ما صرف له من رواتب وكامل بلدانات خلال مدة الإيفاد أو ما يفي منها حسب الأحوال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٦