لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/676
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
لجهة الإيفاد - بعد التنسيق مع جهة عمل الموعد - في الحالات التالية :-
أ- عدم تقدم الموعد في دراسته في النصف الأول من المدة دون مبرر .
ب- ظهور دلالة تثبت إلى عدم جديته في الدراسة وذلك من خلال التقارير الدراسية الواردة عنه من الجهة الموكلة له .
ج - قيام الموعد بتغيير الجهة التعليمية الأصلية ومصىدة جهة عمله والجهة ، ومصىدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد .
ه - إخالته بواجياته كموظف للدراسة .
والمادة الثامنة : -
- لا يجوز بعد انتهاء المدة المحددة للدراسة أن يعمل في الدولة مدة إيفاده ، و عند امتناعه بأن ينهي نصف ما صرف له من رواتب وكامل بلدانات خلال مدة الإيفاد أو ما يفي منها حسب الأحوال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد