لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/676
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين المدنيين يتم إيفادهم للدراسة بالداخل من قبل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة – ماعدا موظفي المؤسسات العامة الذين تطلب أوضاعهم وظيفة بلوغ خاصة بهم أو ممن تشملهم لائحة الإبتعات والتدريب لمنسوبي الجامعات – وتلغى هذه اللائحة كل ما يتعارض معها .
١- استثناء المعيدين والماخرجين بالكليات في غير الجامعات من شرط السلفان لأفراد أو الانتعاش:
- صرر مقرر لجميع الخدمة المدنية في ٢٠١٧/١/١٤ / ٢٠٢١/١/١٤ يتم إيفاد المعيدين والماخرجين والمحاضرين بالكليات في غير الجامعات للمستشفيات والتدريب منسوبي الجامعات (الدراسة في الداخل والابتعات للدراسة في الخارج) بعد مدة سنتين واحدة في الخدمة الحكومية بدلا من سنتين .
٢- رسوم الشهادة الجرادية:
(١) ووزارة الصحة استفسار عن تعويض بعض الموظفين للدراسة في السعودية الشخصية عن الرسم
(٢) وقد قررت وزارة التعليم (١١) من اللجنة العامة
وقد افازت وزارة التعليم بتمويل رسوم الدراسة في الخارج
هذه الحالة ضمن الرسم التي تتطلبها اللجنة وهي بتغيير ١١ المشترائع ويعوض عنها الموظف إن كان قد دفع منها .
الاستثناءات الواردة على سن الأربعين وفقا ( من محضر اللجنة المشارية إليها في الأمر السامي )
سبق اللجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أن أفرت حالات استثنائية من شرط سن أما على أساس درجة علمية محدثة أو مجالات عمل وهي -
١- التخصصات الصحية، وذلك لكل منوصف يستمر في أداء العمل كاذ مطالبات الحصول على الدرجة الصحية، وإلا إلى انقطاعه عن ممارسة العمل سواء بالجازر الصحي الذي يعمل به إذا كان ذلك أم لا باستثنائية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، علاوة على أن الحصول على الدرجة العلمية بالتأشيرة لأمر تمنحه
الطروزة كسبلة للتخصص في مجال من المجالات المحددة والبلايات إلا تجاوزه مبالغة إلى اعداد كمية من أسد الحاجة السعودية والمنظمات الغير محدودة .
٢- برنامجي ( الدبلوم العام في التربية ) و ذلك لكونها محدودي السنة بمعدل سنة أخرى قابل للتمديد ، علاوة على أن حصولي على أي من هذه المدنيين يعتبر شرطا أساسيا من شروط موافاته من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
٣- التخصصات التي يبلغ عليها التدريب مقارنة بحجم الحاجة الفعلية لها ، وتحتفل من مجال إلى آخر ومن مجال لآخر الحاجة التي من إبرازها خلال المواطنين محل المتأكدين غير السعوديين .
وبالتالي فإن الاستثناء على هذا الإجراء يخل بحدة القرار فيما يتخلف حاجة الأجهزة الفعيلة وأهمية التخصص ، مثل كونه يشكل حد لشرط الوظيفة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد