لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/676
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
تحمل الجهة الحكومية التي يتبعها المرسوم الدراسة في حالة وجودها (١)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد