القانوني

لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/676

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الموظف للدراسة أن يكون السيرة موابطا على دراسته وأن ينبهها خلال المدة المحددة بقرار إيفاده ، ووجب اللجنة أن تمدد فترة الإيفاد بقرار منها يحدد المدة الإضافية للحصول على الدرجة الموفى لها إصلاح ، وفقا للشروط التالية : إتمامه دراسته خلال المدة الاصيلة المحددة له . ب- موافقة جهة عمله للتمديد له . ج- ألا يكون قد غير تخصصه أو الجهة التعليمية الموعد لها دون موافقة اللجنة والجهة التي يعمل بها . د- ألا يكون قد أخل بالخطة الدراسية المقررة له من قبل اللجنة ، والجهة التجاور عن أي من هذه الشروط إذا ثبت لها أن هناك ظروفا دراسية أو صحية عائلية حالت دون إتمامه الدراسة في المدة المحددة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٦