لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/676
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجنة أن تسمح للموعد بالاستمرار في الإيفاد للحصول على موعد أعلى وفقا للشروط التالية :
أ- حاجة جهة عمل الموعد بالاستمرار في الإيفاد للعلمية على أن تكون ضمن خطة الجهة التي يتبعها الموعد أو مضافة إليها بموافقة اللجنة .
ب- حصوله على قبول الدرجة العلمية الجديدة .
ج أن يكون متوفقا في دراسته وأن ينهي فترة إيفاده الأساسية بنجاح خلال المدة الأصلية المحددة له بفراغ الإيفاد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد