القانوني

لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/676

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجنة أن تسمح للموعد بالاستمرار في الإيفاد للحصول على موعد أعلى وفقا للشروط التالية : أ- حاجة جهة عمل الموعد بالاستمرار في الإيفاد للعلمية على أن تكون ضمن خطة الجهة التي يتبعها الموعد أو مضافة إليها بموافقة اللجنة . ب- حصوله على قبول الدرجة العلمية الجديدة . ج أن يكون متوفقا في دراسته وأن ينهي فترة إيفاده الأساسية بنجاح خلال المدة الأصلية المحددة له بفراغ الإيفاد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٦