لائحة الترقيات لعام 1421هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز ترقية الموظف بالشروط التالية:
أ- أن يتوفر في المرشح المرد الترقية إليها فعلا .
ب- أن يتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف .
ج- أن تكون الوظيفة المراد الترقية فيها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح للترقية .
د- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها ، ولا تحتسب المدة التأهيلية لمرشح إكمال هذه المدة .
٢- مدة الإجازة الاستثنائية .
٣- مدة الإجازة لغير المتممات الدولية أو الإقليمية .
٤- مدة الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية .
٥- مدة كف البدء إذا صدر بحقه إجازة .
ه- أن يتعهد الموظف خطيا بالموازرة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مرتبة .
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية :-
١- إذا كان مبتعا أو موقدا للدراسة أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج .
٢- إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية .
٣ - إذا كان مكشوف البيد أو ما حالما للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة ،
٤ - إذا كان قد عوقب بالحران من المنال أو الحسم من الراتب لمدة خمسة أشهر يوما فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظير في ترقيته ،
٥ - إذا يعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتدبير غير مرضي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد