القانوني

لائحة الترقيات لعام 1421هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/686

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز ترقية الموظف بالشروط التالية: أ- أن يتوفر في المرشح المرد الترقية إليها فعلا . ب- أن يتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف . ج- أن تكون الوظيفة المراد الترقية فيها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح للترقية . د- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها ، ولا تحتسب المدة التأهيلية لمرشح إكمال هذه المدة . ٢- مدة الإجازة الاستثنائية . ٣- مدة الإجازة لغير المتممات الدولية أو الإقليمية . ٤- مدة الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية . ٥- مدة كف البدء إذا صدر بحقه إجازة . ه- أن يتعهد الموظف خطيا بالموازرة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مرتبة . ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية :- ١- إذا كان مبتعا أو موقدا للدراسة أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج . ٢- إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية . ٣ - إذا كان مكشوف البيد أو ما حالما للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة ، ٤ - إذا كان قد عوقب بالحران من المنال أو الحسم من الراتب لمدة خمسة أشهر يوما فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظير في ترقيته ، ٥ - إذا يعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتدبير غير مرضي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/١٥