لائحة الترقيات لعام 1421هـ
المادة المتعلقة بالترقيات الواردةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٤٩/١٠/١٣٩٧) وتاريخ ٧/١٠
أ- يتم ترقية الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام
التي تحددها قواعد التنسيب بما في ذلك مؤهلات وشروط
شغل الوظيفة .
ب- لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها .
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
التاريخ: ١٤٢١/٦/١٩
الرقم: ر/٧
(تعميم)
صاحب السمو الملكي ولي عهد رئيس مجلس الوزراء
رئيس الحرس الوطني حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبعث لسعكوم الكريم طيه نسخة من خطاب معالي وزير الخدمة المدنية
وتضوح مجلس الخدمة المدنية رقم ٤٢١/٦/١٤١ه
المشار في الي المجلس الخدمة المدنية قد بحث بنا على الأمر السامي
رقم/٧/ب/١٤٥١/٢/١٣/٥
وإتخذ بذلك قراره رقم ٦٨٦/١/٥ بتاريخ ١٤٢١/٣/١٥
ما يلي:
أولا: الموافقة على (الترقيات) بالصيغة المرفقة بالقرار
ثانيا: يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من بداية السنة المالية ١٤٢٢/١٢/٢٢ه
وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية
بهذا الشأن - فأرجو نكم سموكم بالإلزام بموجبه
وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري
عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
نسخة للأمانة العامة مجلس الخدمة المدنية
الملكة العربية السعودية
مجلس الخدمة المدنية
الأمانة العامة
صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب للأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن تعرض لأنظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس خلال اجتماع بتاريخ ٣/١٥/١٤٢١ه
وهم كما يلي:
القرار رقم (٦٨٦/٢/١٤٢١ه)
إن مجلس الخدمة المدنية
بناء على القرار رقم (٨٦/٤٨٦) وتاريخ ١٤٢١/٣/١٥ه
وبينا على الأمر السامي البرقي رقم ١٥٤٦ وتاريخ ١٤٢١/٣/١٥ه
وبينا على الأمر السامي الملح الموضح رقم ١٥٤٦ وتاريخ ١٤٢١/٣/١٥ه بشأن ما وجه به مجلس الوزراء من إعادة النظر في قواعد الخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بالترقيات
وعد الاطلاع على التعديلات التي سبق أن اقترحتها وزارة الخدمة المدنية بخطابها رقم ١٢٣٢١ وتاريخ ١٤١٨/١/١٥ه وعلى المواد (١/١٠) و (٣/١) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية النافذة إنذاك ذات التوجيهات السامية في هذا الشأن للأسباب والمبررات المقترحة بعرض الوزارة المشار إليه
ويدع الاطلاع على ما تنصمه خطاب mazil وزير الخدمة المدنية رقم ١/٣٠٧/٢٠٢٢
١٤٢ من اقرار عرض الجزء الخاص بقواعد وإجراءات الترقية على مجلس
الخدمة المدنية بشكل مستقل عن بقية مشروع المراجعة الشاملة لمواد التوائح التنفيذية
لاصدر قرار شأنها للحاجة لاستعمالها للاستعمال في ذلك لاستمثال اعتبارات بحق التعديلات
والشمالة ومراجعتها لبعض الوقت
وبعد اطلاع مجلس على مبررات اللجنة التحضيرية الواردة في محضر التوصية رقم
١٣٢١ و تاريخ ١٤٢/٧/١٩٩٨ وعلى المؤيد (٢/١٠) من اللوائح
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة برقم ١) وتاريخ ١/١/١٩٧٨ و تاريخ
٧/١٩٧٧/١٣٩٧ هو خطاب ومحاضرات اللجنة
الخدمة المدنية رقم (٢) وتاريخ ١/١/١٩٧٨ و رقم (١) وتاريخ ١٤/٧/١٩٩٩
وعلى قرار المجلس رقم ٥/١/١٩٨٢ و تاريخ ١/١/١٩٨٥ و على قرار
الموظف المرفق من الوظيفة التي في إليها الذي سيتم سبه على الاقل
الموظف المرفق من الوظيفة المرفق لها وعلى لائحة التكليف) والمعدة قرار
٥٩٦/١/١٩٧٨ و تاريخ ١٤/٨/١٩٧٨ و رقم ٤/١/١٩٨٥
على أن تاريخ ترقية بعض المشارك حيث مقر الوظيفة المرفق الحالي خلال السنة
على تاريخ ترقية بعض المشارك حيث مقر الوظيفة المرفق الحالي خلال السنة
أولا: الموافقة على لائحة الترقية لتنفيذ المادة التي تنص على
أن ( تحديد مؤهلات وشروط شغل المرتب) ١٣-١٢-٢٠١١ بتصدرها مجرى
الخدمة المدنية) ، وعلى مبرر الترقية وفق ٣٩٢/٢٠٢٢/١٤٢/٧/٢٠٢٢
ثانيا: الموافقة على عرض مفصل للمواد الحالية المنظمة للترقية سواء
لمراتب ما دون المعاش أو لمراتب ١٣-٢٠١١ وتكليفات التعديلات التي اقترحتها وزارة
الخدمة المدنية على بعض تلك المواد وهي تعديلات بعضها مقاصلة المرفقة على
حضور الدورات التدريبية، والخاصة على مادة الموظف القليلة المهمة وهي الطريقة المرفقة
في لها مقرها لمدة لا تقل عن سنة تنفيذ استقرار الوظيفة
واقتناع من المجلس بما اقترحه وزارة الخدمة المدنية حيث تلك المواد وبما أوسط به
اللائحة التحضيرية في هذا الشأن الموافقة المفتوحة وطلبت كما أن هذه التعديلات
ستسعمل بمزيد من التنظيم والتطوير للمتطلبات القرارات وإجراءات الترقية وفق
أسلوب أكثر سهولة ويسر واربب إلى تحقيق مطلوب الموظف في الترقية وفق
أولا: الموافقة على لائحة الترقية لتنفيذ المادة التي تنص على
ثانيا: يعهد بهذه اللائحة اعتبارا من بداية السنة المالية ١٤٢٢/١/١٤٢١ هو بإذن الله
وحييت تمت الموافقة على محضر مجلس الخدمة المدنية رقم (٤٢١/١٤٢٢) وتاريخ
١٥/٣/٢٠٢٢ وطلبت اللجنة الترقية وفقا لما يلي:
الحكومية للعمل باللائحة المرفقة به اعتبارا من بداية السنة المالية ١٤٢٢/١٤٢١ بإذن الله . وبارفقه صورة من محضر المجلس المشتمل على القرار منه، وكامل الأوراق المتعلقة بالموضوع . وتنفضلا سموكم بقبول خالص تحياتي واحترامي . وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية محمد بن علي الفا يز
الشروط المطلوبة في المرشح للترقية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد