لائحة الترقيات لعام 1421هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يجب على الموظف مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصقة فعلية ولا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ المزا الوظيفة الفعلية لأعمال الوظيفة
المرفق لها بعد صدور قرار الترقية، واستثناء من ذلك تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التالية:
١ - ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية.
٢ - إذا كان الموظف منتسبا في مهمة رسمية.
٣ - إذا كان الموظف ملحقا بدورة تدريبية لمدة ستة أشهر فما دون.
٤ - إذا كان الموظف في إجازة رسمية.
٥ - إذا كان الموظف معاملا لمنظمة دولية أو إقليمية.
ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار بها في الحالات (٢-٥) أن تتم مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء الانتداب أو الترطيب أو الإجازة أو الإعارة.
أ - إذا انقطع الموظف عن مزاولة أعمال الوظيفة المرفقي لها في مقرها لمدة ثلاثين يوما فاكثر من متطلقة دون عذر مقبول خلال عدة سنة من تاريخ ترقيته - فيصدر صاحب الصلاحية قرار بالغاة الترقية.
ج - لا يجوز النطر في نقل الموظف المرفقي إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفية تقع خارج منزله المرفقي لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته للوظيفة المرفقية المرفقي لها في مقرها ولا تختسب ضمن الفترة المشار إليها المزاجة الاستئنائية أو الغياب بدون راتب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد