لائحة الترقيات لعام 1421هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - مع مراعاة ما تضمنته المواد السابقة من شروط وضوابط اعادة الترقية يشترط لنتحل الوظيفة المعتمدة في (١١-١٢-١٣) ما يلي:
١ - أن تكون الترقية للمرتبة التي تلي المرتبة التي يشغلها المرشح مباشرة.
٢ - أن يكون المرشح قد أمضى مدة ستين على الأقل في المرتبة التي يشغلها.
٣ - أن يتوفر لدى المرشح خبرة مناسبة لا تقل عن أربع سنوات في طبيعة عمل الوظيفة.
ب - يقوم الوزير المختص أو رئيس المسلحة المستقلة بتشكيل (فريق عمل) يختارهم من كبار موظفي الجهة الحكومية كما دعت الحاجة إلى شغل أي من الوظائف الشاغرة المعتمدة في المراتب (١٢-١٣).
تكون مهمته ما يلي:
١ - حصر جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية للوظائف
المراد شغليا في المراتب (١٢-١١-١٣)
٢ - مراجعة مؤهلات المرشحين ونشاطاتهم وتقارير أداءهم، ومن ثم
ترتيبهم حسب كفاءتهم لشغل هذه الوظائف.
٣ - ترجيح ترشيح موظف معين لشغل كل وظيفة شاغرة مع ذكر أسباب الترجيح.
ويعد فريق العمل تقريرا بذلك على الوزير المختص لاختيار من يراه من المرشحين لشغل الوظيفة (١١)
ج - تقيم الجهة الحكومية بإعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج تعهده وزارة
الخدمة المدنية يشمل على بيانات تعتمد من الوزير المختص، ثم يرسل
لوزارة الخدمة المدنية
د - إذا كان الترشيح لأي من المرشحين (١٢-١٣) فتقوم وزارة الخدمة المدنية
- بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة لدى المرشح - برفع
التقرير المعد عند له مقام السامي لأخذ الموافقة على شغله للوظيفة .
التعاميم الصادرة على لائحة التركيبات
- صدر تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (٣٤٠٠) وتاريخ ١٤٢١/٧/١٠ وتضمن ما يلي:
صاحب،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦٨٦/١) وتاريخ ٣/١٥/١٤٢١ المتضمن الموافقة على لائحة التركيبات والمباني بصحب السمو الملكي
ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٧/١٩/١٩٨٧ وتاريخ ١٤٢١/٧/١٠.
وقد كان الهدف من صدور هذه اللائحة، مواكبة ما طرأ على الوظيفة العامة من تطور في المجال و النوع و المستوى، حيث مرتبت الوظيفة العامة من الثلاثة بمراحل الشغل الوظيفي وتعدد النشاطات واتجاه الأعمال الوظيفية إلى التخصص، وقد صاحب ذلك تطور كبير في مستوى كفاءة ومهارات الموظفين في مجالات التعليم والتدريب والتخصص والتنفيذ في الخبرة.
لذا فقد جاءت مواد اللائحة الجديدة لتتنوع بين عناصر المفاضلة حيث لوحظ أن نقاط التدريب كانت تحطي بزن بطيء في بعض الأحيان على نقاط التعليم والأقدمية مجتمعين، وذلك ما كان يتناسب ووضع تلك المرحلة من الحاجة إلى رفع كفاءة الموظف من التدريب، أما اللائحة الجديدة فقد أعطت اهتماما بعنصر الأقدمية، كما فرقت بين التعليم الجامعي ومادون ذلك، وركزت في تقويم الأداء على
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد