لائحة الترقيات لعام 1421هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين اتباع الإجراءات التالية في :
أ - توقف يقار من الوزير المختص أو رئيس المجلس المصلحة لجنة للترقية من ثلاثة أعضاء من المسؤولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ، ويجوز اختيار بعض الأعضاء من خارجها ، وفي حالة كون المرشح أحد أعضائها يجب أن يستبعد به غيره مؤقتا .
ب - تقوم إدارة شؤون الموظفين في كل جهة حكومية بإعداد قرار بالمؤتفقين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية إلى يتم اختيار شغلها عن طريق الترقيه . و يوصى بالإجادة الإدارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع من فروع الموظفين .
ج - وعلى إدارة شؤون الموظفين التأكد من صواب القوائم و دقتها واستعمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم شروط الترقية والموظفين الذين الموظف المختص مسؤولين عن صحة المعلومات المرادة فيها .
يتعين بناء موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المتفرغ للترشيح للوظيفة الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة أو المفاضلة بين المرشحين على الأخذ المفاضلة عن مرتين في السنة المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة
التدريب :
يكون الحد الأقصى لنقاط المكتسبة في المرتبة (ست) نقاط لجميع الفئات الوظيفية تحسب في الخبرات المباشرة للوظيفة الموكل لها بنقطة واحدة .
- كل شهر تدريب في الخبرات النظرية أو الموقعية للوظيفة الموكل لها ب (نصف نقطة) وتعتبر أربع أسابيع في حكم هذه المادة شهرا، ويراعى في احتياط نقاط التدريب أن لا تكون ضمن متطلبات شغل الوظيفة .
- (1) سن ان صدر قرار الخدمة المدنية رقم ٧٩١/٢٠١٩ وتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٣١٤ه والغى (وتعتبر البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الإدارية فرعا مستقلا حيث أبعدت هذه العبارة من أخر هذه الفقرة والتي كانت موجودة صدره اللائحة .
- ٢ - تقويم الأداء :
يكون الحد الأقصى لنقاط (ربع) نقطتين للستين اللتين يليها الترتيب للتقييم بمبايثة على أساس التقويم الذي بدرجة (ممتاز) نقطتان و التقويم الذي بدرجة (جيد) نقطة واحدة، و التقويم الذي بدرجة (جيد) نصف نقطة .
- ٣ - الأقدمية :
يكون الحد الأقصى لنقاطه (ربع) نقط ، بحيث تحسب كل سنة خبرة زادة عن المعدة المفرغة للقيام في المرتبة ونصف للمنوتات الأربع الأولى ونقطة واحدة عندما يشهر بثراط أن لا تكون قد احسبت ضمن الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها .
- ٤ - التعليم :
يكون الحد الأقصى الزائد عن الحد الأدنى المطلوب للوظيفة (اثنتي عشرة عشرة) نقطة لتحسب على النحو التالي :
أ - نقطة ونصف لكل سنة دراسية بعد التأهيل الثانوية العامة إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة إذا كانت في غير طبيعة العمل .
ب - نصف نقطة عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون .
د - ترفع اللجنة المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بإمارة البحرين للترقية وبحيله إلى وزارة الخدمة المدنية ، وتقوم وزارة الخدمة المدنية بالتأكيد من أن التدريب تم وفقا للاختام النظامية ، ويجوز بالاتفاق بين الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة ووزير الخدمة المدنية عدم التقييد بهذا الإجراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد