القانوني

A list of the rights and duties of those who are assisted in the work of civil defense and their relationship with their authorities 1442 H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تحمل جهة عمل المستدعي روايته وبدلالاته وتزويداته والمزايا الأخرى التي يحصل عليها عادة، وذلك طوال مدة الاستدعاء. ٢ - تحمل جهة الاستدعاء رواتب المستدعي من منسوبي الجهة والأهلي وبعويضاته والمزايا الأخرى التي يحصل عليها عادة، وذلك طوال مدة الاستدعاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦