A list of the rights and duties of those who are assisted in the work of civil defense and their relationship with their authorities 1442 H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تحمل جهة عمل المستدعي روايته وبدلالاته وتزويداته والمزايا الأخرى التي يحصل عليها عادة، وذلك طوال مدة الاستدعاء.
٢ - تحمل جهة الاستدعاء رواتب المستدعي من منسوبي الجهة والأهلي وبعويضاته والمزايا الأخرى التي يحصل عليها عادة، وذلك طوال مدة الاستدعاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد