A list of the rights and duties of those who are assisted in the work of civil defense and their relationship with their authorities 1442 H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل المستدعي من جهات الحكومية والأهلية كما لو كان على رأس العمل، من حيث العلاج والإجازات المرضية والتوعي في الحالات المرضية نتيجة لأعمال الاستدعاء، على أن يتحسب مدة الاستدعاء خدمة فعلية لدى جهة عمله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد