القانوني

A list of the rights and duties of those who are assisted in the work of civil defense and their relationship with their authorities 1442 H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الاستدعاء لا تزيد على ثلاثين يوما في السنة الواحدة؛ ويجوز في حالات الضرورة تغديدها إلى أكثر من ثلاثين يوما، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه، بناء على طلب تقدمه جهة الاستدعاء. وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ستين يوما للمستدعى في السنة الواحدة. المملكة العربية السعودية هيئة الشؤون الخارجية الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦