القانوني

A list of the rights and duties of those who are assisted in the work of civil defense and their relationship with their authorities 1442 H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يصدر الوزير - أو من يفوضه - قرار الاستدعاء، ويحدد فيه اسم المستدعى والجهة التي يعمل فيها ومدته الاستدعاء. ٢ - يجوز في حالات الطوارئ أن يكون الاستدعاء باحدي وسائل الاتصال السريعة. ٣ - يكون الاستدعاء الجماعي عن طريق وسائل الإعلام في الحالات التي يحددها الوزير. ٤ - لويز - أو من يفوضه - إصدار قرار الإستدعاء أو إخماعه في حال طلب الجهة المعنية ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦