A list of the rights and duties of those who are assisted in the work of civil defense and their relationship with their authorities 1442 H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يصدر الوزير - أو من يفوضه - قرار الاستدعاء، ويحدد فيه اسم المستدعى والجهة التي يعمل فيها ومدته الاستدعاء.
٢ - يجوز في حالات الطوارئ أن يكون الاستدعاء باحدي وسائل الاتصال السريعة.
٣ - يكون الاستدعاء الجماعي عن طريق وسائل الإعلام في الحالات التي يحددها الوزير.
٤ - لويز - أو من يفوضه - إصدار قرار الإستدعاء أو إخماعه في حال طلب الجهة المعنية ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد