القانوني

A list of the rights and duties of those who are assisted in the work of civil defense and their relationship with their authorities 1442 H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تنظم اللائحة حقوق وواجبات من تتخصص الجهات الحكومية (من غير المسؤولية للدفاع المدني)، لقيام بعمل من أعمال الدفاع المدني، وتحدد الإجراءات المطلوبة لذلك وفقا لأحكام النظام. ٢ - استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز قرار من (الوزير)، أو من يفوضه في حالات الطوارئ ولطبيعة معين؛ استدعاء شخص (أو أكثر) من منسوبي جهة أهلية القيام بعمل من أعمال الدفاع المدني. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau of Experts at The Council of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦