A list of the rights and duties of those who are assisted in the work of civil defense and their relationship with their authorities 1442 H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المستدعي بما يأتي:
١ - تلبية قرار الاستدعاء، ومباشرة المهمة في أقرب وقت، إلا إذا تعذر ذلك لعدم تقبله جهة الاستدعاء، على أن تبلغ الأمانة بهذا العذر.
٢ - أداء المهام المكلف بها، والتقيد بالآوامر والتعليمات الصادرة إليه في شأنها، ما دامت تدخل ضمن الأعمال الموكلة بحكم طبيعة تخصصه الذي استدعاه من أجله.
٣ - عدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها نتيجة لأعمال الاستدعاء.
٤ - الخضاعة على الهيئة المسلمة إليه واستخدامها في الغرض الذي حدته له وإعادة غير المستهلك منها عند انتهاء مدة الاستدعاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد