القانوني

A list of the rights and duties of those who are assisted in the work of civil defense and their relationship with their authorities 1442 H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على جهة المستدعي إخضاع ما يلزم لتنفيذ قرار الاستدعاء. ٢ - لا يجوز لأي شخص العمل على تعطيل قرار الاستدعاء أو عدم تنفيذه؛ إلا بعد نشر مشروع تقبله جهة الاستدعاء. ٣ - تولي جهة الاستدعاء إثبات حضور المستدعي، والإفادة بمدى تنفيذه للعمل المستدعي من أجله، وإشعار الأمانة بذلك كتابيا. ٤ - تلزم جهة الاستدعاء بتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ مهمة الاستدعاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦