A list of the rights and duties of those who are assisted in the work of civil defense and their relationship with their authorities 1442 H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على جهة المستدعي إخضاع ما يلزم لتنفيذ قرار الاستدعاء.
٢ - لا يجوز لأي شخص العمل على تعطيل قرار الاستدعاء أو عدم تنفيذه؛ إلا بعد نشر مشروع تقبله جهة الاستدعاء.
٣ - تولي جهة الاستدعاء إثبات حضور المستدعي، والإفادة بمدى تنفيذه للعمل المستدعي من أجله، وإشعار الأمانة بذلك كتابيا.
٤ - تلزم جهة الاستدعاء بتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ مهمة الاستدعاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد