القانوني

A list of the rights and duties of those who are assisted in the work of civil defense and their relationship with their authorities 1442 H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الأمانة ما يأتي: ١ - دراسة طلبات الجهات الحكومية للاستعانة وفقا للائحة (الثالثة) ومخاطبة الجهة المعنية لترشيح الأشخاص، والرفع عنها إلى الوزير لاعتمادها. ٢ - إثبات قرار الاستدعاء كتابة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (٢)، (٣) من المادة (الرابعة). ٣ - تبليغ قرار الاستدعاء وإخلاء إعلامه به مع تزويد المستدعى بصورة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦