A list of the rights and duties of those who are assisted in the work of civil defense and their relationship with their authorities 1442 H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الأمانة ما يأتي:
١ - دراسة طلبات الجهات الحكومية للاستعانة وفقا للائحة (الثالثة) ومخاطبة الجهة المعنية لترشيح الأشخاص، والرفع عنها إلى الوزير لاعتمادها.
٢ - إثبات قرار الاستدعاء كتابة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (٢)، (٣) من المادة (الرابعة).
٣ - تبليغ قرار الاستدعاء وإخلاء إعلامه به مع تزويد المستدعى بصورة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد