A list of the rights and duties of those who are assisted in the work of civil defense and their relationship with their authorities 1442 H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوزع لأ من الجهات الحكومية الاستعانة بين تقضى المصلحة استدعاء لأعمال الدفاع المدني، وذلك بتفويض طلب إلى الوزير، توضح فيه احتياجاتها والمؤهلات المطلوبة في المرشح المستدعاء، وجهة عمله، وذلك وفقا لأحكام اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد