A list of the rights and duties of those who are assisted in the work of civil defense and their relationship with their authorities 1442 H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
الائحة: لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني.
النظام: وزير الدفاع المدني.
الأمانة: وزارة الأمانة العامة.
أعمال الدفاع المدني: مجموعة الأعمال والإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة وخاصة من مخاطر الحريق والكوارث والحروب والخطر المدني، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية، وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد