القانوني

سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المحدثة لعام 1446هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10-05-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي�ؤكد �إنهاء -‏عرب القنوات الدبلوما6سية-‏ تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ من تاريخ �آخر �إ7شعار متبادل-‏1 .الطرفني املتعاقدين اإلإجراءات النظامية الداخلية الالزمة لدخولها حيز النفاذ ) 6سنوات تبد�أ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً ملرة �أو مرات متتالية مدة ٥( مدة هذه االتفاقية خمس-‏2 برغبته يف �إنهاء العمل بها قبل-‏كتابة-‏ كل منها 6سنة واحدة، ما مل يُبلِّغ �أحد الطرفني املتعاقدين اآلآخر ) �أ7شهر على األأقل.٦( انتهاء مدة النفاذ بستة �إذا انتهى العمل بهذه االتفاقية، تستمر �أحكامها نافذة املفعول بالنسبة �إىل الربامج �أو امل€شروعات �أو -‏3 االتفاقيات التي متت يف ظلها، �أو التعاقدات وااللتزامات املرتتبة عليها، والتي مل ينتهِ من �إجنازها عند انتهاء العمل بها، �أو احلقوق التي ن€ش�أت يف ظلها ومل تسوّ بعد وفقاً ألأحكامها، وكذلك بالنسبة �إىل تصفية املراكز واملستحقات املالية اجلارية قبل انتهاء العمل بها، 6سواء تعلقت جميعها باحلكومات �أو األأ7شخا8ص ذوي الصفة الطبيعية �أو االعتبارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/١٠