سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المحدثة لعام 1446هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10-05-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ي�ؤكد �إنهاء -عرب القنوات الدبلوما6سية- تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ من تاريخ �آخر �إ7شعار متبادل-1
.الطرفني املتعاقدين اإلإجراءات النظامية الداخلية الالزمة لدخولها حيز النفاذ
) 6سنوات تبد�أ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً ملرة �أو مرات متتالية مدة ٥( مدة هذه االتفاقية خمس-2
برغبته يف �إنهاء العمل بها قبل-كتابة- كل منها 6سنة واحدة، ما مل يُبلِّغ �أحد الطرفني املتعاقدين اآلآخر
) �أ7شهر على األأقل.٦( انتهاء مدة النفاذ بستة
�إذا انتهى العمل بهذه االتفاقية، تستمر �أحكامها نافذة املفعول بالنسبة �إىل الربامج �أو املشروعات �أو -3
االتفاقيات التي متت يف ظلها، �أو التعاقدات وااللتزامات املرتتبة عليها، والتي مل ينتهِ من �إجنازها عند
انتهاء العمل بها، �أو احلقوق التي نش�أت يف ظلها ومل تسوّ بعد وفقاً ألأحكامها، وكذلك بالنسبة �إىل تصفية
املراكز واملستحقات املالية اجلارية قبل انتهاء العمل بها، 6سواء تعلقت جميعها باحلكومات �أو األأ7شخا8ص
ذوي الصفة الطبيعية �أو االعتبارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد