سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المحدثة لعام 1446هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10-05-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الطرفان املتعاقدان ب�أال يستخدما املعلومات املتبادلة بينهما �إال يف األأغرا9ض املخصصة لها وفقاً
ملا يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف ب�أال ينقل �أي معلومة من املعلومات املتبادلة بينهما �إىل طرف ثالث دون
موافقة مكتوبة من الطرف املتعاقد الذي قدمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد