القانوني

سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المحدثة لعام 1446هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10-05-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الطرفان املتعاقدان ب�أال يستخدما املعلومات املتبادلة بينهما �إال يف األأغرا9ض املخصصة لها وفقاً ملا يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف ب�أال ينقل �أي معلومة من املعلومات املتبادلة بينهما �إىل طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف املتعاقد الذي قدمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/١٠