القانوني

سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المحدثة لعام 1446هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10-05-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي€شكّل الطرفان املتعاقدان جلنة م€شرتكة ملتابعة تنفيذ هذه االتفاقية، �إذا دعت احلاجة �إىل ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/١٠