سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المحدثة لعام 1446هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10-05-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل الطرفان املتعاقدان على �إبرام اتفاقيات مستقلة، يف ميادين حمددة ذات اهتمام مشرتك، متى دعت -1
.احلاجة �إىل ذلك
تقوم اجلهات املعنية يف البلدين بالتفاو9ض إلإعداد اتفاقيات وبرامج تعاون تنفيذية مشرتكة يف �أي من -2
.املجاالت املنصو8ص عليها يف هذه االتفاقية، وتقر هذه الربامج من خالل اللجنة املشرتكة، �إن وجدت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد